ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة
واختلفوا في اغتسال النساء، والصبيان، والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول:
من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في النساء والعبيد والمسافرين وغير المحتلمين: إن شهدوا الجمعة أجزأتهم، وليغتسلوا كما يفعل غيرهم إذا شهدوها.
[ ص: 54 ] وقالت طائفة: إنما
الغسل على من تجب عليه الجمعة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650845 "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" يدل على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة من المسافرين، وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650830 "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم، أتى الجمعة أو لم يأتها، وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا الحديث.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقوله: "واجب" يحتمل معان ، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإذا احتمل قوله: "واجب" وجوب فرض، واحتمل وجوب تطوع، لم يجز أن يلزم أحدا فرضا إلا بدليل، والدلائل موجودة على سقوط فرض الاغتسال يوم الجمعة. والله أعلم.
[ ص: 55 ]