صفحة جزء
ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة

ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة" .

245 - حدثنا محمد بن إسماعيل، وحاتم بن منصور، قالا: ثنا عبد الله بن [ الزبير ] ، نا سفيان، نا أبو فروة الجهني، أنه سمع عبد الله بن عكيم، يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن، فاستسقى دهقانا، فجاءه بماء في إناء من فضة، فحذفه به حذيفة، وكان فيه حدة، فكرهنا أن نكلمه، ثم التفت إلينا، فقال: أعتذر إليكم؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا، فقال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج و[ الحرير ] ، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" .

246 - حدثنا موسى، قال: نا أحمد بن حفص، نا أبي، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن أنس بن سيرين، عن أنس، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.

قال أبو بكر: والأكل والشرب محرم في آنية الذهب والفضة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره كثير من أهل العلم الوضوء في آنية الذهب [ ص: 431 ] والفضة؛ [ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ] وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز الوضوء فيها؛ لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها.

وممن كره ذلك الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، ولو توضأ متوضئ فيها، لم يلزمه الإعادة، وفعله معصية.

وقد ذكر عن النعمان أنه كان يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الفضة، ولا يرى بأسا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسا.

التالي السابق


الخدمات العلمية