جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة.
وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه.
ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، وذكر من أحدث الأذان الذي يؤذن به قبل خروج الإمام.
1780 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، "أن النداء، يوم الجمعة كان أوله إذا خرج الإمام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمان أبي بكر ، وفي زمان عمر إذا خرج الإمام، وإذا قامت الصلاة، حتى كان زمن عثمان، فكثر الناس؛ فزاد النداء الثالث على الزوراء ، فثبت حتى الساعة".
وقد قال قائل: وإنما أريد بقوله: (وإذا قامت الصلاة) أراد بالنداء الثاني الإقامة، وقد يقال للأذان والإقامة أذانان، ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=73135 "ما بين كل أذانين صلاة" ، وقال الله: (
ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) ، وإنما هو أب وأم.
[ ص: 63 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي. وقال أصحاب الرأي:
إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة أذن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أمر
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد، وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار، فلم يكره أحد منهم علمناه، ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا هذا.