ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى يوم الجمعة بغير خطبة، أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة
اختلف أهل العلم في
الجمعة تصلى ولم يخطب لها.
فقالت طائفة: تجزئهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب، هكذا
[ ص: 67 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667684 "صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم".
وقالت طائفة:
إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا، كذلك قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
ويعقوب ،
ومحمد .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعا، فجعلت الخطبة مكان الركعتين.