صفحة جزء
[ ذكر ] تغطية الماء للوضوء .

247 - حدثنا أبو ميسرة، نا عبد الأعلى، ووهب بن بقية، قالا: نا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء.

قال أبو بكر: يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا، ولا أعلم أحدا يوجب ذلك.

قال أحمد: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى - يعني الإناء - لم يقل: لا يتوضأ به.

[ ص: 432 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية