[ ذكر ]
تغطية الماء للوضوء .
247 - حدثنا
أبو ميسرة، نا
عبد الأعلى، ووهب بن بقية، قالا: نا
خالد بن عبد الله، عن
سهيل، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689290أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا، ولا أعلم أحدا يوجب ذلك.
قال
أحمد: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى - يعني الإناء - لم يقل: لا يتوضأ به.
[ ص: 432 ]