ذكر تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم في
تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب. [ ص: 80 ]
فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، وممن رخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول: يرد السلام ويسمعه، وروي ذلك عن
القاسم بن محمد .
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب، فكان - إذ هو
بالعراق - يقول: ولا يشمتون عاطسا، ولا يردون سلاما إلا بإيماء. وكان يقول بعد بمصر: وإن سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك، ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ لأن رد السلام فرض، ولو عطس رجل فشمته رجل رجوت أن يسعه؛ لأن التشميت سنة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول: لا يشمته، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وهذا خلاف قوله في رد السلام، ولعل الفرق عنده بينهما أن رد السلام فرض، وليس كذلك تشميت العاطس، وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يستمعوا وينصتوا.
وفرق
عطاء بين الحالين، فقال: إذا كنت تسمع الخطبة فاردد عليه السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمع فاردد عليه وأسمعه، وقال
[ ص: 81 ] أحمد: إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650882 "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت". فالإنصات يجب على ظاهر السنة، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة، والذي أرى أن يرد السلام إشارة، ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته.