ذكر اختلاف أهل العلم في
الإمام يخطب ويصلي غيره
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : واختلفوا في الإمام يخطب ويصلي غيره، فقالت طائفة: لا يصلي إلا من شهد الخطبة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن خطب الإمام ثم عزل فجاء آخر، فليس له أن يصلي بخطبة الأول.
وفيه قول ثان، وهو أن لمن لم يحضر الخطبة أن يصلي الجمعة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن إمام خطب الناس يوم الجمعة، فقدم إمام بعزله حين أقيمت الصلاة، فتقدم القادم فصلى بالناس، قال: بئس ما صنع، وهي لهم جمعة .
وفيه قول ثالث: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، قال أحمد: إن شاء قدم من حضر الخطبة أو لم يشهد إذا كان عذر، وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي رجل ويخطب آخر. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف فقدم رجلا، فإن كان المتقدم دخل في صلاة الإمام قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ركعتين، وتكون له ولهم جمعة.
[ ص: 84 ]