جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=63551نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وقبل الزوال، وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في غير هذا الموضع.
1821 - حدثنا
أبو ميسرة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=13729أبو بكر الأعين، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن
معاوية بن صالح ، عن
أبي يحيى الخبائري، وضمرة بن حبيب، وأبي طلحة نعيم بن زياد كل هؤلاء سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666829سمعت nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم، وتسجر، فدع الصلاة، حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني شيطان، وهي ساعة صلاة الكفار". [ ص: 98 ] 1822 - حدثنا
علان، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال: نا
الليث، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، أن
عبد الحميد بن عبد الحكم كتب إليه يذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، يقول:
"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار، حتى ترتفع الشمس".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار، إذ غير جائز الخروج عن عمومها إلا بسنة، أو إجماع، ولا نعلم من خرج عن عمومها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة حجة من حيث ذكرنا، مع أن إباحة من أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وخطف ذلك في سائر الأيام كالتحكم من فاعله، وذلك غير جائز. وممن روينا عنه أنه نهى عن
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وكان يضرب عليه فيما روي عنه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : كنا ننهى عن ذلك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري : أدركت الناس وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة.
1823 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري، قال:
كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة نصف النهار، قال
أبو البختري: إن جهنم تسعر نصف النهار.
[ ص: 99 ] 1824 - وحدثونا عن
محمد بن يحيى ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، قال: نا
عاصم ، عن
زر، عن
عبد الله ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=956593 "كنا ننهى أن نصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار". 1825 - وحدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: أخبرنا
خالد بن الحارث الهجيمي، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد :
"أنه أدرك الناس، وهم يتقون الصلاة نصف النهار يوم الجمعة" .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يكره
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في الشتاء، والصيف.
ورخصت طائفة في الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وممن روي عنه ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؛ للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبها؛ للذي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء.
وممن رخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وسعيد بن عبد العزيز ،
[ ص: 100 ] ويزيد بن أبي مالك ،
وابن جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
1826 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
ثعلبة بن أبي مالك :
"أنه أخبره أنهم كانوا في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر، وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا، فلا يتكلم أحد".
وفيه قول ثالث: قاله
عطاء : وهو إباحة ذلك في الشتاء، والامتناع منه في الصيف.
وفيه قول رابع: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال: أكره
الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم، ولا أستطيع أن أنظر، فإني أراه واسعا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا عاما يدخل فيه يوم الجمعة، وسائر الأيام.
[ ص: 101 ]