ذكر الأمر بأن
يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد، والنهي عن الجلوس، حتى يصليهما
1827 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن
عمرو بن سليم ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651097 "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". 1828 - حدثنا
يحيى، قال: نا
مسدد ، قال: نا
سفيان ، عن
عثمان بن أبي سليمان ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن
عمرو بن سليم ، عن
أبي قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650425 "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي خبر
طلحة بن عبيد الله ، وإخبار
أنس دليل على أن
الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب لا إيجاب، إذ لا فرض من الصلاة إلا الخمس
[ ص: 102 ]