ذكر اختلاف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة، أو فاتته الخطبة، وإدراك الإمام يتشهد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم فيمن
أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام، فقالت طائفة:
من لم يدرك الخطبة صلى أربعا، روي هذا القول عن
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
وقالت طائفة:
إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وعلقمة ،
والأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
1840 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: "إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا صلى أربعا".
1841 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال:
"من أدرك الركعة، فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة، فليصل أربعا". [ ص: 110 ] 1842 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا
عبدة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أنس، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن قالوا: "إن أدركهم جلوسا صلى أربعا".
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن تبعه من أهل
المدينة ، قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا أدرك التشهد صلى أربعا.
وفيه قول ثالث، وهو: أن
من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام صلى ركعتين، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وبه قال
الحكم ،
وحماد ، وروي ذلك عن
الضحاك ، وبه قال
النعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650546 "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة". 1843 - حدثنا
محمد بن مهل ،
ومحمد بن الصباح ، قالا: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650546 "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد [ ص: 111 ] أدرك الصلاة" قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فالجمعة من الصلاة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677624 "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى"، وقد تكلم في أسانيدها، ولو كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه خبر ثابت لم يحتج إلى أن يستدل - لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650546 "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" - ، بأن الجمعة من الصلاة، إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به عن أن يستدل عليه بغيره، ومن أحسنها إسنادا حديث
ابن أيوب :
1844 - حدثنا
علان، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677624 "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى". [ ص: 112 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وقولنا موافق للثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وأنس، وسائر التابعين. وقد اختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان أنه رجع عن قوله: يصلي ركعتين.
وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم يعتد بالسجود مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة، دليل بين على
من أدرك الناس جلوسا في صلاة الجمعة، أن يصلي أربعا، وذلك أن حكم من أدرك من الجمعة سجدة، وأدرك التشهد، حكم من لم يدرك من الصلاة شيئا؛ لأن عليه في قول غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين، وهو منفرد في غير جماعة، إذ لا حكم لما أدرك مع الإمام، وليس للمنفرد أن يصلي عندهم، وعند غيرهم جمعة، فغير جائز أن يكون مدركا لبعض الصلاة في حال غير مدرك لشيء منها في تلك الحال.