ذكر
سجود المرء على ظهر أخيه في حال الزحام
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم في المرء لا يقدر على السجود على الأرض من الزحام.
فقالت طائفة: يسجد على ظهر أخيه، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمير المؤمنين.
1845 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
[ ص: 113 ] قال:
"إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه". 1846 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج ، قال: نا
حماد، عن
الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع ، عن
سليمان بن مسهر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15818خرشة بن الحر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال:
"إذا اشتد الحر، فليسجد على ثوبه، وإذا زحم فلم يقدر على السجود فليسجد على ظهر أخيه". [ ص: 114 ]
وقال
مجاهد : يسجد على فخذ أخيه إذا لم يستطع من الزحام، وممن رأى أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يقدر على السجود بالأرض من الزحام:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال أصحاب الرأي: إن فعل ذلك فصلاته تامة.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال: إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا رفع الإمام فاسجد.
وقالت طائفة: يمسك عن السجود، فإذا رفعوا سجد كذلك قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أن يعيد الصلاة إن سجد على ظهر أخيه، وإن كانت جمعة أعادها أربعا.
وفيه قول ثالث: وهو أن يومئ إيماء إذا لم يقدر على السجود. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نقول؛ لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد، ولم يكلف المصلي إلا قدر طاقته
[ ص: 115 ]