ذكر صلاة الجمعة في مكانين من المصر
اختلف أهل العلم في
الجمعة تصلى في مكانين من المصر.
فقالت طائفة:
لا جمعة إلا في المسجد الأكبر، كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام.
1855 - حدثنا
الربيع، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أخبرني
أسامة ، عن
نافع ، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول:
"لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام". [ ص: 127 ]
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن إمام بلد نزل فيها في أقصى
المدينة ، فصلى بمكانه الجمعة، فاستخلف خليفة على القصبة، فصلى بهم، فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة؛ لأنه ترك الجمعة في موضعها.
وقالت طائفة: من جمع أولا بعد الزوال فهي الجمعة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : الاحتياط أن يجمع مع من جمع أولا؛ لأنه إن جمع مع الثاني لم يجزه في قول من لا يرى في المصر إلا جمعة .
وحكي عن
النعمان أنه قال: لا يجمع في مكانين في مصر ، وحكي عن
يعقوب أنه فرق بين
بغداد، وبين غيرها من الأمصار بالنهر الذي يشقها، فأجاز أن يجمع
ببغداد في الجانبين جميعا، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن.
وأنكر غيره ما قال، وقال:
بغداد مصر واحد، وقال: ألا ترى أن المسافر لا يقصر الصلاة، وإن خرج من إحدى الجانبين إلى الجانب الآخر حتى يفارق بيوت
بغداد؟ ولو حلف وهو في إحدى الجانبين أن لا يبيت
ببغداد ، حنث إن بات في أي الجانبين بات منها.
[ ص: 128 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد احتج بعض من قال بأن
الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد من المصر، بأن الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين، إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطل سائر المساجد، وفي تعطيل الناس الصلاة في مساجدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة، واجتماعهم في مسجد واحد، أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد.
وروي عن
عطاء قول لا أعلم أحدا قال به، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء : أرأيت أهل
البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجتمعون فيه، قلت: أفحق عليهم التجميع في مساجدهم، ثم يجزئ ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر إذا لم يسعهم؟ قال: نعم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حسن.