ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت
اختلف أهل العلم في
إمام دخل في صلاة الجمعة، فلم يكملها حتى دخل وقت العصر، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: يجعلها ظهرا، ولا يجزئه أن يتمها جمعة، وقال
النعمان : إذا قعد في الثانية، وتشهد ثم دخل وقت العصر، فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات، وقال
يعقوب، [ ص: 129 ] ومحمد : صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.
وفيه قول سواه، وهو أن
الإمام إذا لم يصل بالناس، حتى دخل وقت العصر، أن يصلي بهم الجمعة، ما لم تغب الشمس، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر، قال: تجزئه صلاته.
واختلفوا في
الصلاة في المقصورة، فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه كان يصلي في المقصورة، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
والقاسم بن محمد ،
وعلي بن الحسين، وسالم ،
ونافع يرون ذلك .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان إذا حضرته الصلاة، وهو في المقصورة يخرج إلى المسجد، وممن كره الصلاة في المقصورة
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس، وابن محيريز، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: إن صلى فيها جاز.
1856 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن
عبد الله بن يزيد ، قال:
"رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يصلي في المقصورة المكتوبة مع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، [ ص: 130 ] ثم يخرج علينا منها". 1857 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
عيسى، عن
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "كان إذا حضرت الصلاة، وهو في المقصورة خرج إلى المسجد".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الصلاة فيها جائزة، وليس في خروج
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من المقصورة، ولا في كراهية من كره الصلاة فيها دليل على أن مصليا لو صلى فيها كانت عليه الإعادة عندهم، ولا حجة توجد تبطل صلاة من صلى فيها، والله أعلم.