ذكر
الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد
اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، فقالت طائفة:
لا جمعة إن لم يصل في المسجد، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
وقيس بن عباد .
1858 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال:
"من لم يصل يوم الجمعة في المسجد، فلا جمعة له". [ ص: 131 ] 1859 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: نا
عفان ، قال: نا
همام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن، عن
قيس بن عباد، قال:
"لا جمعة لمن لم يصل في المسجد".
وقالت طائفة:
الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه صلى في دار
أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد وهو يرى ركوعهم وسجودهم، وجمع
أنس مع الإمام وهو في دار
نافع بن عبد الحارث ، بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد يأتم بالإمام.
1860 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج ، قال: نا
حماد، قال: أخبرني
جبلة بن أبي سليمان ، قال:
"رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد، وهو يرى ركوعهم، وسجودهم". [ ص: 132 ] 1861 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
هشيم ، عن
حميد ، قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يجمع مع الإمام وهو في دار
نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه، ويأتم بالإمام".
وممن رأى الصلاة في السدة
عروة بن المغيرة بن شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
وممن رأى أن
الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة:
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الصلاة في مجالس حوانيت
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص، ووصفت له، فقال: لا بأس بذلك، ورآها مثل أفنية المسجد، إذا صلى فيها من ضيق المسجد.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يرى
الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت مشرفون على المسجد نحو بيوت
مكة ، إذا لم يكن بينهم طريق، ورخص
أحمد، وإسحاق في
الصلاة في رحاب المسجد بصلاة الإمام، وكان
أبو مجلز يقول في
المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرى الصلاة
خلف الإمام جائزة إذا صلى خلف الإمام
[ ص: 133 ] في المسجد، أو برحبته، أو طريق متصل به، أو برحبته والصفوف متصلة، أو منقطعة، فصلاته تجزئه إذا عقل صلاة الإمام، بأحد ما وصفت من أن يسمع تكبيره، أو يرى ركوعه، وسجوده، وإذا كان بين المصلي على غير هذا الوجه، وبين موضع الإمام حائل، لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام، إلا أن تتصل الصفوف، فإذا انقطعت لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام .
وقال أصحاب الرأي في
رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط، قال: يجزئه، فإن كان طريق يمر فيه الناس لا يجزئه إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة الإمام، صفوفا متصلة، فإن صلاة القوم تامة، وإن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء، فصلاتهم فاسدة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: في أهل السفينتين يريد أهل إحدى تلك السفينتين أن يأتموا بإمام الأخرى، فلهم ذلك، وإن كانت بين السفينتين طريق قدر موضع فرجة أجزأ إذا كان أحدهما أمام الأخرى، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
فأما
الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، فقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
[ ص: 134 ] nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول فيمن صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام: يعيد وإن خرج الوقت ظهرا أربعا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإمام جائزة.
1862 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: نا
محمد بن الصباح ، قال: نا
الوليد، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
محمد بن عمرو ، عن
محمد بن عمار ، قال:
كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإمام معنا " .