صفحة جزء
ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد

اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، فقالت طائفة: لا جمعة إن لم يصل في المسجد، كذلك قال أبو هريرة ، وقيس بن عباد .

1858 - حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة ، قال: "من لم يصل يوم الجمعة في المسجد، فلا جمعة له". [ ص: 131 ]

1859 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: نا عفان ، قال: نا همام، عن قتادة ، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: "لا جمعة لمن لم يصل في المسجد".

وقالت طائفة: الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة، روينا عن أنس بن مالك أنه صلى في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد وهو يرى ركوعهم وسجودهم، وجمع أنس مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث ، بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد يأتم بالإمام.

1860 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج ، قال: نا حماد، قال: أخبرني جبلة بن أبي سليمان ، قال: "رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد، وهو يرى ركوعهم، وسجودهم". [ ص: 132 ]

1861 - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر ، قال: نا هشيم ، عن حميد ، قال كان أنس بن مالك يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه، ويأتم بالإمام".

وممن رأى الصلاة في السدة عروة بن المغيرة بن شعبة ، وإبراهيم النخعي .

وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة: عروة بن الزبير ، والحسن البصري ، وسئل مالك عن الصلاة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص، ووصفت له، فقال: لا بأس بذلك، ورآها مثل أفنية المسجد، إذا صلى فيها من ضيق المسجد.

وكان الأوزاعي يرى الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت مشرفون على المسجد نحو بيوت مكة ، إذا لم يكن بينهم طريق، ورخص أحمد، وإسحاق في الصلاة في رحاب المسجد بصلاة الإمام، وكان أبو مجلز يقول في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط: إذا كانت تسمع التكبير أجزأها.

وكان الشافعي يرى الصلاة خلف الإمام جائزة إذا صلى خلف الإمام [ ص: 133 ] في المسجد، أو برحبته، أو طريق متصل به، أو برحبته والصفوف متصلة، أو منقطعة، فصلاته تجزئه إذا عقل صلاة الإمام، بأحد ما وصفت من أن يسمع تكبيره، أو يرى ركوعه، وسجوده، وإذا كان بين المصلي على غير هذا الوجه، وبين موضع الإمام حائل، لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام، إلا أن تتصل الصفوف، فإذا انقطعت لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام .

وقال أصحاب الرأي في رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط، قال: يجزئه، فإن كان طريق يمر فيه الناس لا يجزئه إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة الإمام، صفوفا متصلة، فإن صلاة القوم تامة، وإن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء، فصلاتهم فاسدة.

وكان الأوزاعي يقول: في أهل السفينتين يريد أهل إحدى تلك السفينتين أن يأتموا بإمام الأخرى، فلهم ذلك، وإن كانت بين السفينتين طريق قدر موضع فرجة أجزأ إذا كان أحدهما أمام الأخرى، وهذا قول أبي ثور .

فأما الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، فقد كان أبو هريرة ، [ ص: 134 ] وسالم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك الشافعي ، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام.

وكان مالك يقول فيمن صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام: يعيد وإن خرج الوقت ظهرا أربعا.

قال أبو بكر : الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإمام جائزة.

1862 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: نا محمد بن الصباح ، قال: نا الوليد، قال: نا الأوزاعي ، عن محمد بن عمرو ، عن محمد بن عمار ، قال: كان أبو هريرة بظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإمام معنا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية