ذكر الدليل على أن الأمر بأن
يصلي بعد الجمعة أربعا، إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب
1868 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710331 "من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل بعدها أربعا".
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
وإبراهيم ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
1869 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله ، عن
سفيان ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يأمرنا أن نصلي، قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا".
وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعا، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
[ ص: 139 ] وقال
أحمد: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا.
1870 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، حتى جاءنا علي، فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين، ثم أربعا، وبه نأخذ.
1871 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال: نا
عمرو بن خالد ، قال: نا
زهير ، قال: نا
أبو إسحاق ، عن
عطاء ، قال
أبو إسحاق : حدثني غير مرة ، قال:
"صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإمام، قام فصلى ركعتين، ثم قام فصلى أربع ركعات، ثم انصرف". 1872 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، عن
أبي بردة، عن
أبي موسى :
"أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا".
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه كان
يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له: يزعم الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعا، قال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، فلما كانت
[ ص: 140 ] الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يقم للصلاة، حتى نودي للعصر.
1873 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال نا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : " أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له: تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال:
يزعمون أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين، فتجعلهما أربعا، فقال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، قال: فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يقم للصلاة، حتى نودي بالعصر".
1874 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
نسير بن ذعلوق، عن
مسلم بن عياض قال: "سألت
حسين بن علي عن
ركعتي الجمعة، أقاضيتين مما سواهما؟ قال: نعم ".
وفيه قول رابع، وهو أن
يصلى بعد الجمعة ركعتين، هكذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
[ ص: 141 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا، ويصلي أربعا يفصل بين كل ركعتين، بتسليم أحب إلي.