صفحة جزء
ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعا، إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب

1868 - أخبرنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله ، عن سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة، فليصل بعدها أربعا".

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأت طائفة أن يصلي بعدها أربعا، هذا قول عبد الله بن مسعود ، وإبراهيم ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي.

1869 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله ، عن سفيان ، قال: حدثني عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال: كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي، قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا".

وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعا، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وأبي موسى الأشعري ، ومجاهد ، وعطاء ، وحميد بن عبد الرحمن ، وبه قال سفيان الثوري ، [ ص: 139 ] وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا.

1870 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال: كان عبد الله بن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، حتى جاءنا علي، فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين، ثم أربعا، وبه نأخذ.

1871 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: نا عمرو بن خالد ، قال: نا زهير ، قال: نا أبو إسحاق ، عن عطاء ، قال أبو إسحاق : حدثني غير مرة ، قال: "صليت مع عبد الله بن عمر الجمعة، فلما سلم الإمام، قام فصلى ركعتين، ثم قام فصلى أربع ركعات، ثم انصرف".

1872 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا سفيان ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة، عن أبي موسى : "أنه كان يصلي بعد الجمعة ستا".

وروينا عن عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فقيل له: يزعم الناس أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين فتجعلهما أربعا، قال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، فلما كانت [ ص: 140 ] الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يقم للصلاة، حتى نودي للعصر.

1873 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال نا هشيم ، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عمران بن حصين : " أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له: تدري ما يقول الناس؟ قال: وما يقولون؟ قال: يزعمون أنك تصلي إلى الجمعة ركعتين، فتجعلهما أربعا، فقال: لأن تختلف النيازك بين أضلاعي أحب إلي من أن أفعل ذلك، قال: فلما كانت الجمعة المقبلة صلى الجمعة، ثم احتبى، فلم يقم للصلاة، حتى نودي بالعصر".

1874 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: نا عبد الله ، عن سفيان ، عن نسير بن ذعلوق، عن مسلم بن عياض قال: "سألت حسين بن علي عن ركعتي الجمعة، أقاضيتين مما سواهما؟ قال: نعم ".

وفيه قول رابع، وهو أن يصلى بعد الجمعة ركعتين، هكذا فعل ابن عمر ، وروي ذلك عن النخعي . [ ص: 141 ]

قال أبو بكر : إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا، ويصلي أربعا يفصل بين كل ركعتين، بتسليم أحب إلي.

التالي السابق


الخدمات العلمية