مسائل:
اختلف أهل العلم في
إمامة العبد.
فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ويجزئ عند
الكوفي أن يأمر الإمام عبدا، أو مسافرا أن يؤم في الجمعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العبد لا يؤم في العيد، والجمعة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حسن.
واختلفوا في
رجل دخل في صلاة الإمام، ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول
[ ص: 142 ] النعمان ، وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام.
ولا يجزي ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، حتى ينويها بعينها.
واختلفوا في
الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة، ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول
النعمان ،
ويعقوب : ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرا أربعا.
وفي قول
محمد بن الحسن : يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر، وبه قال
زفر ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتم الجمعة، ثم يصلي الفجر
[ ص: 143 ]