صفحة جزء
ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان، وإن بعدت منازلهم عن المسجد.

ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب .

1880 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: نا عبد العزيز بن مسلم ، عن حصين ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن أم مكتوم ، قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في الناس رقة، فقال: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق، فلا أجد رجلا متخلفا في بيته إلا أحرقته عليه"، فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخل، وشجر، فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟، قال: "تسمع الإقامة؟" قال: نعم، قال: "فائتها".

1881 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا أبو الربيع ، قال: نا حماد، قال: نا عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن أم مكتوم ، "أنه قال: يا رسول الله: هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: "تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: "فلا أجد لك رخصة".

1882 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: نا الخليل بن عمرو، قال: نا مروان بن معاوية ، قال: نا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، قال: نا يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة ، قال: " جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يرخص له يصلي في منزله، وقال: ليس لي قائد يقودني إلى [ ص: 147 ] المسجد، ففعل له، ورخص له، فلما ولى رده، قال: " هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: "فأجب".

التالي السابق


الخدمات العلمية