ذكر
تخوف النفاق على تارك شهود العشاء، والصبح في جماعة، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين.
1884 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال: نا
سعيد بن عمرو، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي إسحاق ، عن
[ ص: 148 ] أبي الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658049 "ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبوا". وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به.
1885 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: نا
هشيم ، قال: أخبرنا
يحيى بن سعيد ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
"كنا من فقدناه في صلاة العشاء، والفجر أسأنا به الظن".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فدلت الأخبار التي ذكرناها على
وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له، فمما دل عليه قوله
لابن أم مكتوم ، وهو ضرير:
"لا أجد لك رخصة"، فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب، وعما ليس بفرض، ويؤيد ما قلنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
1886 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
إبراهيم بن مهاجر ، عن
أبي الشعثاء المحاربي: "
أنه كان مع [ ص: 149 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فخرج رجل من المسجد بعد ما أذن المؤذن، فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : أما هذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة، أو إتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب، قال الله جل ذكره: (
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) ،
ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بين على أن ذلك في حال الأمن أوجب، والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على
فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ لو كان حال العذر، وغير حال العذر سواء، لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى، ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677298 "من سمع النداء، فلم يجبه، فلا صلاة له". 1887 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون، قال: نا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرفعه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=677298 "من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر". [ ص: 150 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
وعبد الرحمن بن زياد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير مرفوع، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن بعدهم من التابعين تدل على
تأكيد أمر الجماعة، وذم من تخلف عنها .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري أنهما قالا: "من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له"، وروي عن
علي أنه قال: من سمع النداء، فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، وروي عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: من سمع النداء، فلم يجب لم يرد خيرا، ولم يرد به، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي، ثم لا يجيبه، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار، ويقوم الليل لا يشهد جمعة، ولا جماعة؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو في النار.
1888 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
"من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له". [ ص: 151 ] 1889 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
مسعر ، عن
أبي حصين ، عن
أبي بردة، عن
أبي موسى ، قال:
"من سمع المنادي، ثم لم يجبه من غير عذر، فلا صلاة له". 1890 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
هشيم ، قال: أخبرنا
منصور ، عن
الحسن، عن
علي، قال:
"من سمع النداء، فلم يأته، لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر". 1891 - حدثنا
إسماعيل ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، أظنه عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن
أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال:
"من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له". 1892 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت:
"من سمع النداء، فلم يجب، فلم يرد خيرا، ولم يرد به". 1893 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي، قال:
"من سمع النداء، من جيران المسجد، فلم يجب، وهو صحيح من غير عذر، فلا صلاة له". [ ص: 152 ] 1894 - حدثنا
إسماعيل ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
عبد الرحمن بن حضير، عن
أبي نجيح المكي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: "لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا، خير له من أن يسمع المنادي، ثم لا يجيبه".
1895 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
ليث ، عن
مجاهد ، قال: " سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال:
رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، لا يشهد جمعة، ولا جماعة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو في النار، ثم جاء الغد، فسأله عن ذلك فقال: هو في النار، قال: فاختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك، ويقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو في النار ".
1896 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن
أبي حيان، عن أبيه، عن
علي، قال:
"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في حديثه: فقيل
لعلي: ومن جار المسجد؟، قال: "من سمع النداء".
وكان
عطاء يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر، والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة، والجماعات، سمع النداء، أو لم يسمع، [ ص: 153 ] وقال
أحمد فيمن علم يتخلف عن الجماعة: إن هذا الرجل، أي: رجل سوء، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول:
الصلاة في الجماعة واجبة، لا يسع أحدا تركها إلا من عذر يعذر به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ذكر الله الأذان بالصلاة، فقال: (
وإذا ناديتم إلى الصلاة ) ، وقال: و (
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت أن لا يحل ترك أن تصلي كل مكتوبة في جماعة، حتى لا يخلى جماعة مقيمون، ولا مسافرون من أن يصلي فيهم صلاة جماعة، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم يكن عليه إعادتها، صلاها قبل صلاة الإمام أو بعدها، إلا صلاة الجمعة، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام إعادتها؛ لأن إتيانها فرض، والله أعلم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفي ذم أهل العلم، وغيرهم المتخلف عن حضور الجماعات مع المسلمين مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، بيان ما قلناه، ولو كان حضور الجماعات ندبا ما لحق المتخلف عنها ذم، والله أعلم
[ ص: 154 ] .