صفحة جزء
ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء، والصبح في جماعة، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين.

1884 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: نا سعيد بن عمرو، قال: نا عبثر بن القاسم ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن [ ص: 148 ] أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبوا".

وقال ابن عمر : كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به.

1885 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد بن منصور ، قال: نا هشيم ، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: "كنا من فقدناه في صلاة العشاء، والفجر أسأنا به الظن".

قال أبو بكر : فدلت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له، فمما دل عليه قوله لابن أم مكتوم ، وهو ضرير: "لا أجد لك رخصة"، فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب، وعما ليس بفرض، ويؤيد ما قلنا حديث أبي هريرة .

1886 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا مسلم بن إبراهيم ، قال: نا شعبة ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبي الشعثاء المحاربي: " أنه كان مع [ ص: 149 ] أبي هريرة ، فخرج رجل من المسجد بعد ما أذن المؤذن، فقال أبو هريرة : أما هذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".

ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة، أو إتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب، قال الله جل ذكره: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) ، ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بين على أن ذلك في حال الأمن أوجب، والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، إذ لو كان حال العذر، وغير حال العذر سواء، لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى، ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله: "من سمع النداء، فلم يجبه، فلا صلاة له".

1887 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا عمرو بن عون، قال: نا هشيم ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس يرفعه قال: "من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر". [ ص: 150 ]

قال أبو بكر : وقد روى هذا الحديث وكيع ، وعبد الرحمن بن زياد، عن شعبة موقوفا على ابن عباس غير مرفوع، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن بعدهم من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة، وذم من تخلف عنها .

روينا عن ابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري أنهما قالا: "من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له"، وروي عن علي أنه قال: من سمع النداء، فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، وروي عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء، فلم يجب لم يرد خيرا، ولم يرد به، وعن أبي هريرة ، أنه قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي، ثم لا يجيبه، وروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار، ويقوم الليل لا يشهد جمعة، ولا جماعة؟ فقال ابن عباس : هو في النار.

1888 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا وكيع ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: "من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له". [ ص: 151 ]

1889 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: نا وكيع ، عن مسعر ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، قال: "من سمع المنادي، ثم لم يجبه من غير عذر، فلا صلاة له".

1890 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا هشيم ، قال: أخبرنا منصور ، عن الحسن، عن علي، قال: "من سمع النداء، فلم يأته، لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر".

1891 - حدثنا إسماعيل ، قال: نا أبو بكر ، أظنه عن رجل، عن سليمان بن المغيرة ، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: "من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له".

1892 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور ، عن عدي بن ثابت ، عن عائشة ، قالت: "من سمع النداء، فلم يجب، فلم يرد خيرا، ولم يرد به".

1893 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي، قال: "من سمع النداء، من جيران المسجد، فلم يجب، وهو صحيح من غير عذر، فلا صلاة له". [ ص: 152 ]

1894 - حدثنا إسماعيل ، قال: نا أبو بكر ، قال: نا وكيع ، عن عبد الرحمن بن حضير، عن أبي نجيح المكي، عن أبي هريرة ، قال: "لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا، خير له من أن يسمع المنادي، ثم لا يجيبه".

1895 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن ليث ، عن مجاهد ، قال: " سأل رجل ابن عباس ، فقال: رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، لا يشهد جمعة، ولا جماعة، فقال ابن عباس : هو في النار، ثم جاء الغد، فسأله عن ذلك فقال: هو في النار، قال: فاختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك، ويقول ابن عباس : هو في النار ".

1896 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، وابن عيينة ، عن أبي حيان، عن أبيه، عن علي، قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، قال الثوري في حديثه: فقيل لعلي: ومن جار المسجد؟، قال: "من سمع النداء".

وكان عطاء يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر، والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة، وقال الأوزاعي : لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة، والجماعات، سمع النداء، أو لم يسمع، [ ص: 153 ] وقال أحمد فيمن علم يتخلف عن الجماعة: إن هذا الرجل، أي: رجل سوء، وكان أبو ثور يقول: الصلاة في الجماعة واجبة، لا يسع أحدا تركها إلا من عذر يعذر به .

وقال الشافعي : ذكر الله الأذان بالصلاة، فقال: ( وإذا ناديتم إلى الصلاة ) ، وقال: و ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت أن لا يحل ترك أن تصلي كل مكتوبة في جماعة، حتى لا يخلى جماعة مقيمون، ولا مسافرون من أن يصلي فيهم صلاة جماعة، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم يكن عليه إعادتها، صلاها قبل صلاة الإمام أو بعدها، إلا صلاة الجمعة، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام إعادتها؛ لأن إتيانها فرض، والله أعلم.

قال أبو بكر : وفي ذم أهل العلم، وغيرهم المتخلف عن حضور الجماعات مع المسلمين مع قول ابن عمر : كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، وقول عبد الله بن مسعود : ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، بيان ما قلناه، ولو كان حضور الجماعات ندبا ما لحق المتخلف عنها ذم، والله أعلم [ ص: 154 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية