ذكر
الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة، والنهي عن السعي إليها 1913 - أخبرنا
محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=691318 "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". 1914 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662671 "إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا". [ ص: 164 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد، وروي عن
مسعود أنه اشتد إلى الصلاة، قال: بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى.
1915 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا البناني، يقول: أقيمت الصلاة،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك واضع يده علي، قال:
فجعلت أهابه أن أرفع يده عني، وجعل يقارب بين الخطو، فانتهينا إلى المسجد، وقد سبقنا بركعة، فصلينا مع الإمام، وقضينا ما فاتنا، فقال لي
أنس: أغمك الذي صنعت بك؟ قلت: نعم. قال: فعله بي أخي
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
1916 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
عارم ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي ذر ، قال:
إذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم، كما كان يمشي قبل ذلك، فما أدرك فليصل وما فاته فليتمه [ ص: 165 ] .
1917 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد. 1918 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، قال: نا
ليث ، عن رجل من
طيئ، عن أبيه، قال: كان
عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة، فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة، فقلت: يا
أبا عبد الرحمن ، كنت تنهانا عن
السعي إلى الصلاة، فرأيتك الليلة اشتددت إليها؟ قال: إني بادرت حد الصلاة. يعني التكبيرة الأولى.
وكان
الأسود يهرول إذا ذهب إلى الصلاة،
وعبد الرحمن بن يزيد أسرع إلى الصلاة.
وقال
أحمد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي [ ص: 166 ] في سائر الأوقات، وأغفل من قال: يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، جاز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع، والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز.