ذكر
إمامة المولى القرشيين إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن منهم
1921 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: نا
محمد بن إسحاق المسيبي، وأبو موسى الأنصاري ، قالا: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة أنس بن عياض ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال: "لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآنا". وكان
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس أميرا على جيش فقدم غلاما، فقيل له: تقدم غلاما، وأنت أمير؟ قال: إنما أقدم القرآن.
1922 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج ، قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أن
الأشعث ، كان أميرا على جيش، فقدم غلاما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين :
يؤم القوم أقرؤهم، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأحمد ،
وإسحاق .
وقال أصحاب الرأي:
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسنة. [ ص: 168 ]
وفيه قول سواه، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، كان يقال: يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتقدم القوم أعلمهم، إذا كانت حالته حسنة؛ وإن للسن لحقا. قلت له: فأقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا يريد. أي من لا يرضى. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يؤمهم أفقههم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : نأمر القوم إذا اجتمعوا أن يقدموا أفقههم، وأقرأهم، وأسنهم، فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن، وإن لم يكن يقرؤه كله.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : القول بظاهر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يجب؛ فيقدم الناس على سبيل ما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا المثال، كانت الصلاة مجزئة، ويكره خلاف السنة
[ ص: 169 ]