صفحة جزء
ذكر إمامة المولى القرشيين إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن منهم

1921 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: نا محمد بن إسحاق المسيبي، وأبو موسى الأنصاري ، قالا: نا أبو ضمرة أنس بن عياض ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال: "لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآنا".

وكان الأشعث بن قيس أميرا على جيش فقدم غلاما، فقيل له: تقدم غلاما، وأنت أمير؟ قال: إنما أقدم القرآن.

1922 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا حجاج ، قال: نا حماد، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن الأشعث ، كان أميرا على جيش، فقدم غلاما.

وقال ابن سيرين : يؤم القوم أقرؤهم، وكذلك قال سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال أصحاب الرأي: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسنة. [ ص: 168 ]

وفيه قول سواه، قاله عطاء بن أبي رباح ، كان يقال: يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم.

وقال مالك : يتقدم القوم أعلمهم، إذا كانت حالته حسنة؛ وإن للسن لحقا. قلت له: فأقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا يريد. أي من لا يرضى. وقال الأوزاعي : يؤمهم أفقههم .

وقال الشافعي : نأمر القوم إذا اجتمعوا أن يقدموا أفقههم، وأقرأهم، وأسنهم، فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن.

وقال أبو ثور : يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن، وإن لم يكن يقرؤه كله.

قال أبو بكر : القول بظاهر خبر ابن مسعود يجب؛ فيقدم الناس على سبيل ما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا المثال، كانت الصلاة مجزئة، ويكره خلاف السنة [ ص: 169 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية