ذكر
إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذا للقرآن من أصحابه 1923 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال: نا
مسدد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667042كنت أتلقى الركبان تجوز من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستقرئهم، فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليؤمكم أكثركم قرآنا قال: فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أؤمهم".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف الناس في
إمامة غير البالغ؛ فقالت طائفة بظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة، وقدم
الأشعث غلاما فقيل له: فقال: إنما أقدم القرآن، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم يصلون لنا شهر رمضان، ونعمل لهم القلية والخشكنان.
1924 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
[ ص: 170 ] هشام، عن أبيه، أن
الأشعث ،
قدم غلاما فقيل له، فقال: إنما قدمت القرآن. 1925 - وحدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال: أخبرنا
إبراهيم بن الحكم ،
وعبد السلام العدني وغيرهما، عن
الحكم بن أبان، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت:
كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم، يصلون لنا شهر رمضان ونعمل لهم القلية والخشكنان.
وممن كان يرى ذلك جائزا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إن اضطروا إليه أمهم.
وكرهت طائفة
إمامة من لم يبلغ كره ذلك
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
ومجاهد ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي.
وذكر
لأحمد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة؟ فقال: دعه ليس هو شيء بين، جبن أن يقول فيه شيئا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوما ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم
[ ص: 171 ] .
1926 - حدثونا عن
محمد بن يحيى ، قال: نا
النفيلي، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا
تجزئ الجمعة خلف الإمام لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي آخر قوله، وكان يقول إذ هو
بالعراق : ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره في الجمع والأعياد إمامة غير الوالي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667033 "يؤم القوم أقرؤهم"، لم يذكر بالغا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع، ولا أعلم شيئا يوجب دفع حديث عمرو بن سلمة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667033 "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" تقديم الابن على الأب إذا كان أقرأ منه.