ذكر إمامة العبد
واختلفوا في
إمامة العبد فأجازت طائفة إمامة العبد، كانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يؤمها غلام لها يقال له:
ذكوان ، وأم أبو سعيد مولى
أبي أسيد وهو عبد، وخلفه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم
حذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود .
1933 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة ، أنهم كانوا يأتون
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وأبوه،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير، ومسور بن مخرمة وناس كثير
فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة ،
- وأبو عمرو غلام لم يعتق - قال: فكان إمام أهلها بني محمد بن أبي بكر ، وعروة وأهلها، إلا
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وكان يستأخر عنه
أبو عمرو قال: قالت
[ ص: 175 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : إذا غيبني
أبو عمرو وولاني في حفرتي فهو حر.
1934 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كان
يؤمها غلام لها يقال له ذكوان .
1935 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج ، نا
حماد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
أبي نضرة ، عن
أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حضرت الصلاة أراد
أبو ذر أن يتقدم فيصلي فجبذه
حذيفة ، وقال: رب البيت أحق بالصلاة، فقال
لأبي مسعود: أكذلك؟ قال: نعم، قال
أبو سعيد : فتقدمت فصليت بهم وأنا يومئذ عبد، وأمراني إذا أتيت بامرأتي أن أصلي ركعتين، وأن تصلي خلفي إن فعلت.
وممن رخص في
إمامة العبد nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
[ ص: 176 ]
وكرهت طائفة إمامة العبد، كره ذلك
أبو مجلز ، وروي عن
الضحاك أنه قال: لا يؤم المملوك وفيهم حر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومن معه من الأحرار لا يقرؤون، فيؤمهم في المكان الذي يلزمه أن يكون فيه إماما حين يحتاج إليه، إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤم فيهما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : بلغنا أن أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله، ويجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي صلاتهم إن صلوا وراءه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إمامة العبد جائزة، وإذا استووا في القراءة فالحر أحق بالإمامة من العبد، وإن كان العبد أقرأ فهو أولى بالإمامة لحديث
أبي سعيد .
1936 - حدثنا
محمد بن يحيى ، قال: نا
عبد الله بن عبد الوهاب، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أبي نضرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=691716 "إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم". ولم يذكر حرا ولا عبدا.
ويدل حديث
أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667033 "يؤم القوم أقرؤهم" على مثل ما دل عليه حديث
أبي سعيد والله أعلم
[ ص: 177 ]