ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره
والصلاة خلف المرأة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : واختلفوا في
رجل كافر أم قوما مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا ثم علموا به.
فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تكون صلاته إسلاما إذا لم يتكلم بالإسلام قبل الصلاة. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال
أحمد: يجبر على الإسلام.
وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور والمزني.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول
المزني [ ص: 183 ]