ذكر
النهي عن الاصطفاف بين السواري 1979 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
يحيى بن هانئ، حدثني
عبد الحميد بن محمود، قال: كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فوقفنا بين السواري فتأخر، فلما صلينا، قال
أنس: إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال
أحمد: يتقدم أو يتأخر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في الصف بين السواري، فكرهت طائفة الصف بين السواري، وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي [ ص: 206 ] .
1980 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أبي إسحاق ، عن
معدي كرب قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
"لا تصفوا بين السواري، ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون". 1981 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني، قال: نا
شريك، عن
أبي إسحاق، عن
معدي كرب قال:
كان عبد الله يكره الصلاة بين الأساطين للواحد والاثنين، فأما إذا كثروا فلا بأس. 1982 - حدثنا
محمد بن علي قال: نا
سعيد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ،
وهشيم ،
وخالد، عن
حصين ، عن
هلال بن يساف ، عن
حذيفة ،
أنه كان يكره الصف بين الأسطوانتين في الصلاة المكتوبة. 1983 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
إسماعيل المكي، عن
أبي يزيد المدني، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
"عليكم بالصف الأول، وعليكم بالميمنة، وإياكم والصف بين السواري". [ ص: 207 ]
ورخصت طائفة فيه؛ وممن رخص فيه:
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
ومالك ، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول
أنس: كنا نتقيه. ولو اتقى متق كان حسنا، ولا مأثم عندي على فاعله.