ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة المأموم خلف الصف وحده
اختلف أهل العلم فيما يجب على من
صلى خلف الصف وحده فقالت طائفة: لا يجزئه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والحكم ،
والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال:
لا تركع حتى تأخذ مكانك من الصف .
1984 - حدثنا
أبو جعفر محمد بن بكر الرازي قال: نا
خالد بن يوسف بن خالد السمتي، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16433عبد الله بن رجاء المكي، عن
ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال:
"لا تركع حتى تأخذ [ ص: 208 ] مكانك من الصف" .
وقالت طائفة: صلاة الفرد في الصف وحده جائزة، وممن رأى ذلك جائزا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : صلاة الفرد خلف الصف باطلة؛ لثبوت خبر وابصة، وخبر
علي بن الجعد بن شيبان .
1985 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
منصور ، عن
هلال بن يساف ، عن
زياد بن أبي الجعد، عن
وابصة بن معبد، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672507رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى خلف القوم وحده فأمره فأعاد الصلاة. 1986 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16880مجاهد بن موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=14945القاسم بن مالك المزني ، قال: نا
يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن
عبيد بن أبي الجعد ، عن
زياد بن أبي الجعد، عن
وابصة بن معبد، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662583أبصر [ ص: 209 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد ثبت هذا الحديث
أحمد، وإسحاق ، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه، وقال
أحمد: حديث
أبي بكرة يقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تعد".
وقد ذكرت ما احتج به من خالف هذا القول والحجة عليه في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.