ذكر
اختلاف أهل العلم فيمن خالف الإمام في صلاته
اختلف أهل العلم في صلاة من خالف الإمام في صلاته؛ فقالت طائفة: لا صلاة له. وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 216 ] 2001 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: نا
عبد الأعلى ، قال: نا
وهب، قال: نا
أيوب ، عن
قيس بن عباية ، عن رجل من الأنصار قال: أتيت
المدينة في حاجة فصليت إلى جانب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع، فلما سلم الإمام ذهبت لأقوم فأخذ ردائي فلفه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على يده، فجعلت أنازعه فمر بي رجل، فقال: أتدري من هذا؟ قال: قلت: لا، غير أنه رجل سوء. قال: فقال الرجل: هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال: فسقطت يدي
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في بقية دعائه. قال: فلما فرغ، قال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار، فانتسبت له، قال: يا ابن أخي، إنك من أهل بيت لا بأس بهم، فما منعك أن تصلي معنا؟ قال: قلت: وما رأيتني صليت. قال:
رأيتك تضع قبل الإمام وترفع، ولا صلاة لمن خالف الإمام. قال: فأين نشأت؟ قلت:
بالعراق . قال: هناك.
2002 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، قال: نا
حماد، عن
أيوب ، عن
أبي نعامة السعدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
لا صلاة لمن خالف الإمام - قال: ورأى رجلا يرفع رأسه قبل الإمام ويضع. 2003 - وحدثناه
يحيى بن محمد ، قال: نا
أبو الربيع ، قال: نا
حماد، قال: نا
أيوب ، عن
أبي نعامة، عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وفيه قول ثان: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال:
لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحد منكم فليضع قدر ما سبق به. [ ص: 217 ]
وروينا عن
عمر أنه قال:
أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام فليضع رأسه بقدر رفعه إياه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي في الرجل يرفع رأسه والإمام ساجد قالا: يعود في سجدته قبل أن يرفع الإمام رأسه.
2004 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: حدثني
عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
الحارث بن مخلد الزرقي، عن
عمر، أنه قال:
إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليعد ثم ليمكث بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان رفعه. 2005 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
حصين بن عبد الرحمن ، عن
هلال بن يساف ، عن
سحيم بن نوفل، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
"لا تبادروا أئمتكم الركوع ولا السجود، فإن سبق أحدكم فليضع قدر ما سبق به". 2006 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
عبد الوهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17384يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ،
[ ص: 218 ] عن
الحارث بن مخلد، عن أبيه، قال: قال
عمر: "أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، فليضع رأسه بقدر رفعه إياه".
وممن رأى أن يرجع راكعا أو ساجدا إذا رفع رأسه قبل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : "فليعد رأسه فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده بقدر ما نزل".
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا ركع قبل الإمام فيدركه الإمام وهو راكع ويسجد قبله فقد أساء ويجزئه، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: يجزئه وأكرهه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فيمن
ركع قبل الإمام: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع، قيل له: أيعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟.