ذكر
تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة.
2007 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=667179إذا قال الإمام [ ص: 219 ] ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يدل على أن
الإمام يجهر بآمين، إذ لو لم يجهر به لما وجد السبيل المأموم إلى التأمين عند تأمين الإمام، إذ غير جائز أن يعلم أن الإمام قد أمن والإمام لم يجهر بالتأمين.