صفحة جزء
ذكر الأخبار التي رويت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه

2026 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا مسدد ، قال: نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، - ذكرت الحديث - قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائم يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر.

قال أبو بكر : ففي هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم .. .. 3 وقد خالف شعبة أبا معاوية في هذا الحديث.

2027 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: نا مسلم بن إبراهيم ، قال: نا شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر " . [ ص: 230 ]

2028 - وحدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: نا أبو سلمة، قال: نا أبو داود ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت: "كان أبو بكر المقدم".

2029 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: نا بدل بن المحبر، قال: نا شعبة ، قال: أخبرني نعيم بن أبي هند، قال: سمعنا أبا وائل، يحدث عن مسروق ، عن عائشة ، أن أبا بكر صلى بالناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف".

2030 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: نا شبابة ، قال: نا شعبة ، قال: أخبرني نعيم بن أبي هند، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر جالسا في مرضه الذي مات فيه ". [ ص: 231 ]

2031 - حدثنا محمد بن عبد الله ، قال: أخبرنا أنس بن عياض ، قال: حدثني حميد ، عن أنس، قال: " آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر .

قال أبو بكر : اختلفت الأخبار في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه حين [ ص: 232 ] خرج إلى المسجد، وتعارضت، ولم يجز نسخ ما هو يقين وما قد ثبتت الأخبار به - ولم يختلف من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صلوا خلفه قياما بالقعود - لأخبار مختلف فيها؛ لأن الاختلاف شك والإجماع يقين وغير جائز الانتقال من اليقين إلى الشك، وكذلك غير جائز نسخ ما قد ثبت ولم تختلف الأخبار فيه، بما قد اختلفت الأخبار فيه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم إذا صلى إمامهم قاعدا أن يصلوا قياما، وعرفهم أن ذلك فعل فارس والروم، بعظمائها يقومون وملوكهم قعود، ومن المحال أن يطلق هنا من ارتكاب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بغير خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض له يوجب نسخ ما نهوا عنه، وقد استعمل أصحابنا مثل هذا بعينه في نكاح المحرم قالوا: لما اختلفت الأخبار في نكاح ميمونة فقال بعضهم: نكحها وهو حلال، وقال آخرون: نكحها وهو حرام، وجب الوقوف عن الحكم بخبر ميمونة لما تضادت الأخبار في أمرها، وجب الرجوع إلى خبر عثمان، إذ هو خبر لا معارض له، فمثال هذا أن الأخبار لما اختلفت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وتضادت، أن الوقوف عن الحكم بشيء منها يجب، ويجب الرجوع إلى الأخبار الثابتة التي فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صلوا خلفه قياما بالقعود، ونهيه إياهم أن يفعلوا كفعل فارس والروم بعظمائها. [ ص: 233 ]

قال أبو بكر : ومما يزيد ما قلنا وضوحا وبيانا استعمال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد وفاته، ولو كان ذلك منسوخا ما استعملوه، وهم بالناسخ والمنسوخ من أخباره أعلم ممن بعدهم، والدليل على ذلك أن من بعدهم إنما يأخذ معرفة الأخبار بالأمر والنهي، والناسخ والمنسوخ عنهم، ولو كان عندهم في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم علم، لصاروا إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية