ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم في
الإمام يصلي قاعدا من علة، فقالت طائفة: يصلون قعودا استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين صلوا خلفه قياما بالقعود، فممن روي عنه أنه استعمل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وأسيد بن حضير، وقد روينا عن
قيس بن قهد أن إماما لهم اشتكى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس 2032 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال: أخبرني
إسماعيل ، عن
قيس، قال أخبرني
قيس بن قهد الأنصاري ، أن إمامهم، اشتكى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس". [ ص: 234 ] .
2033 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج ، قال: نا
حماد، قال: أخبرنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري ،
كان وجعا فصلى بأصحابه قاعدا وأصحابه قعود". 2034 - حدثنا
أبو أحمد ، قال: أخبرنا
يعلى، قال: نا
إسماعيل ، عن
قيس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال:
"الأمير إمام فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا". 2035 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا
يحيى، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار، أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير كان يؤم قومه فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه،
فأمره أن يتقدم فيصلي بهم قال: فإني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا قال: فصلى بهم قاعدا وهم قعود ".
2036 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج ، قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد ، عن
كثير بن السائب، أن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن [ ص: 235 ] حضير، صلى بأصحابه قاعدا وهم قعود فكان يؤمهم من وجع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، قال
أحمد: كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أربعة من أصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكان أحق الناس بالاستدلال بفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك غير منسوخ من جعل مشي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعد بيعة باعها، أحد الدلائل على أن الافتراق في البيوع افتراق الأبدان؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الحديث، قال:
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بعده، فكذلك لما كان فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الذين صلوا خلفه قياما بالقعود
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
وجابر ، ثم استعملوا ذلك بعد وفاته، وجب كذلك على هذا القائل أن يقول:
جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أعلم بتأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناسخه ومنسوخه ممن بعدهم.
ولو لم تختلف الأخبار في أمر
أبي بكر في موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 236 ] لم يجز الانتقال عما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدا؛ لأن الذي افتتح بهم الصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، فوجب عليهم القيام لقيام
أبي بكر بهم، فما لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة قائما علة توجب الجلوس فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهم، وإن تقدم إمام غير الإمام الذي عقدوا الصلاة معه، فصلى جالسا فليس عليهم الجلوس مادام الإمام الذي عقدوا الصلاة معه قائما، فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما جاءت به الأخبار في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا كان مثل الحال الذي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، وافتتح بهم الصلاة قاعدا فعليهم القعود بقعوده، فيكون كل سنة من هاتين السنتين مستقلة في موضعها، ولا يبطل كل واحدة للأخرى، فإن معنى كل سنة منهما غير معنى الأخرى، وقد تأول هذا المعنى بعينه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وكان أولى الناس بأن يقول هذا القول من مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلا، كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيها، هذا لو كانت الأحوال لا تختلف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه.
وقالت طائفة:
إن صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قياما إذا أطاقوا، وصلى كل واحد فرضه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
أنس ومن حدث معه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ومن خلفه جلوس، منسوخ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسا وصلوا خلفه قياما.
[ ص: 237 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في رجل صلى بقوم جالسا مريضا وهم جلوس قال: لا يجزئه ولا يجزئهم، وقال أصحاب الرأي في
مريض صلى قاعدا يسجد ويركع فائتم به قوم فصلوا خلفه قياما، قال: يجزئهم، وإن كان الإمام قاعدا يومي إيماء، أو مضطجعا على فراشه يومي إيماء، والقوم يصلون قياما قال: لا يجزئه ولا يجزئ القوم في الوجهين جميعا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفي هذه المسألة قول ثالث قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا، وحكي عن
المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جلوسا وقد روينا عن
جابر الجعفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=31170 "لا يؤمن أحد بعدي جلوسا".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا خبر واه تحيط به العلل،
جابر متروك الحديث، والحديث مرسل، وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا.