ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه
2046 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: نا
عفان ، قال: نا
وهيب ، قال: نا
سليمان الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل، عن
أبي سعيد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=710136أن رجلا، دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه".
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة
الرخصة في أن تصلي جماعة بعد جماعة في مسجد واحد، وممن فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
2047 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان ، قال: نا
الجعد أبو عثمان ، قال: مر بنا
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ومعه أصحاب له زهاء عشرة، وقد صلينا صلاة الغداة، فقال:
أصليتم؟ قلنا: نعم، قال: فأمر بعضهم فأذن، وصلى ركعتين، ثم أمره فأقام، ثم تقدم
أنس فصلى بأصحابه ثم انصرف، وقد ألقوا له وسادة ومرفقة".
[ ص: 247 ] 2048 - وحدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة، والأسود ، ومسروق ".
2049 - حدثنا
علي، قال: نا
حجاج ، قال: نا
حماد، عن
داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علقمة ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود صلى به وبالأسود فقام بينهما.
وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق بفعل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650610 "صلاة الجمع تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
وقالت طائفة: لا تجمع في مسجد مرتين، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، وبه قال
أبو قلابة ،
وابن عون، وأيوب ،
والبتي ، وقد روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، خلاف القول الأول، وممن قال:
لا يجمع في مسجد مرتين، nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي.
[ ص: 248 ]
وفيه قول ثالث، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال: لا يصلى في المسجد الحرام ومسجد
المدينة صلاة يعني جماعة، وأما غير ذلك من المساجد فأرجو،
أنس فعله.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، يقولان في مسجد على طريق من طرق المسلمين أتى قوم فجمعوا فيه، ثم أتى قوم من بعدهم: فلا بأس أن يجمعوا أيضا فيه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650609 "صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، وثبت عنه أنه قال: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الثلاثة أزكى، وما كثر فهو أحب إلى الله"، وحديث
أبي سعيد ثابت ، فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا جماعة؛ اتباعا لحديث
أبي سعيد ، وطلبا لفضل الجماعة، ولا نعلم مع من كره ذلك ومنع منه حجة.