ذكر
الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة، والدليل على أن الأول يكون فرضه والثاني نافلة
2051 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
[ ص: 251 ] nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، قال:
سألت عبد الله بن الصامت، وهو ابن أخي أبي ذر ، عن الأمراء، إذا أخروا الصلاة، فضرب ركبتي فقال: سألت أبا ذر عن ذلك ففعل بي كما فعلت بك، ضرب ركبتي كما ضربت ركبتك، وحدثني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل به كما فعل بي، ضرب ركبته كما ضرب ركبتي، فقال: "صل الصلاة لوقتها"، قال: فإن أدركتها معهم فصل، ولا يقولن أحدكم: إني قد صليت فلا أصلي".