ذكر
تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم في تلقين الإمام فرخصت طائفة فيه، وممن فتح عليه في الصلاة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروينا عن
علي أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته.
2055 - حدثنا
الحسن بن علي ، قال: ثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
عبيدة بن ربيعة ، قال:
أتيت المسجد فإذا رجل طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ، ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت: من هذا؟ فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ".
2056 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، صلى المغرب فلما قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا يرددها، فقلت: ( إذا زلزلت ) فقرأها فلما فرغ لم يعب ذلك علي". [ ص: 254 ] 2057 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
أبو وكيع ، عن
عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، عن
علي، قال: "
إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته".
وهذا قول
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والحسن ،
وابن معقل، ونافع بن جبير بن مطعم ،
وأبي أسماء الرحبي، وممن كان لا يرى به بأسا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق .
وكرهت طائفة
تلقين الإمام، وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
وشريح ، وروي ذلك عن
علي، وليس بثابت عنه.
2058 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
إسرائيل ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال:
"إذا تعايا الإمام فلا ترد عليه فإنه كلام". 2059 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي، أن عليا قال:
"لا يفتح على إمام قوم وهو يقرأ، [ ص: 255 ] فإنه كلام". 2060 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
أبو وكيع ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي، قال:
"من فتح على الإمام فقد تكلم".
وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وقال
النعمان في الرجل يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإذا فتح على الإمام لم يكن كلاما.
وفي كتاب
محمد بن الحسن : ولا ينبغي أن يفتح على الإمام، وينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع، أو يأخذ في سورة أخرى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
تلقين الإمام لا يقطع الصلاة، ولا تقطع قراءة القرآن الصلاة على أي جهة كانت، وقد روينا في هذا الباب حديثا
[ ص: 256 ] .
2061 - أخبرنا
حاتم بن منصور ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري، قال: نا
يحيى بن كثير الكاهلي، عن
مسور بن يزيد الأسدي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672695شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال: "فهلا أدركتنيها؟" قال: كنت أراها نسخت".