جماع أبواب صلاة النساء في جماعة
ذكر
إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبات 2064 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ،
وإبراهيم بن الحسين، قالا: نا
أبو نعيم ، قال: نا
الوليد بن جميع ، قال: حدثتني جدتي،
عن nindex.php?page=showalam&ids=18116أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري ، وكان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأت طائفة أن تؤم المرأة النساء، روينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة أمي المؤمنين.
2065 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله ، عن
سفيان ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16650عمار الدهني، عن
حجيرة بنت الحصين، قالت:
"أمتنا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا". 2066 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
ميسرة بن حبيب النهدي، عن
ريطة الحنفية، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة". [ ص: 259 ] 2067 - حدثنا
أبو جعفر بن أسباط، قال: نا
بكر، قال: نا
عيسى، عن
محمد، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكان عندها نسوة من أهل
العراق فحضرت الصلاة
فأمتهن وسط الصف، وذلك في العصر. وبه قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة:
لا تؤم المرأة في صلاة مكتوبة ولا نافلة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر : لا أعلم المرأة تؤم النساء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا.
وكره أصحاب الرأي ذلك، فإن فعلت تجزئهم وتقوم وسطا من الصف .
وفيه قول ثالث: وهو أن
المرأة لا تؤم النساء في الفريضة، وتؤمهم في التطوع، وتقوم في الصف لا تقدمهن، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهم
رخصوا للمرأة أن تؤم النساء في قيام شهر رمضان، وتقوم معهن في صفهن
[ ص: 260 ]