ذكر الصلاة أمام الإمام
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأمومين.
واختلف أهل العلم في
المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا ضاق الزحام في الجمعة،
[ ص: 268 ] وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي ذلك عن
الحسن.
وقالت طائفة: لا يجزئ المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذ هو
بالعراق يقول: نحوا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ثم رجع عنه
بمصر.