ذكر اختلاف أهل العلم في
الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها. فقالت طائفة: يجعله أول صلاته؛ لأنهم قد أجمعوا أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى،
[ ص: 273 ] روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، وليس يثبت عن واحد منهم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وسعيد بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، والمزني.
وقالت طائفة: يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرسلا.
2084 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج ، عن حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال:
"يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته". [ ص: 274 ] 2085 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
ابن علية ، عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال:
"يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته.
وبه قال
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم مجمعون لا اختلاف بينهم أن تكبيرة الافتتاح تكون في أول ركعة من الصلاة، ويلزم من خالفنا أن يقول: إن الذي يدركه مع الإمام أول صلاته؛ لأن التكبيرة الأولى تفتتح الصلاة، وغير جائز أن يجمعوا على أن التكبيرة الأولى التي يفتتح بها المصلي الصلاة في أول ركعة، ثم يقلب ما أجمعوا عليه أنها أولى فتجعل آخرة؛ لأن الآخرة غير الأولى، ومن زعم أنها أول ركعة في افتتاح الصلاة هي آخر ركعة في باب القراءة، فقد جعل الأولى آخرة، والآخرة أولى.
يقال لمن خالفنا: ما تقول في رجل أدرك مع الإمام من المغرب ركعتين؟ فإن زعم أنهما الركعتان الآخرتان، قيل له: فلم أمرته بالجلوس في الركعة التي يقضيها وهي عندك أولى، والأولى
[ ص: 275 ] لا جلوس فيها؟ وفي أمر كل من نحفظ عنه من أهل العلم بالجلوس في هذه الركعة والتسليم فيها بيان بأنها الثالثة، إذ لا جلوس في الأولى من صلاة المغرب ولا تسليم له.