ذكر
وقت إدراك المرء فضل الجماعة 2089 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
القعنبي ، عن
عبد العزيز عن
محمد يعني: ابن طحلاء، عن
محصن بن علي، عن
عوف بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672400قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها، وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا" [ ص: 279 ] .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
وشقيق بن سلمة، أنهما قالا: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال: من جاء بعدما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم، وكان له مثل أجورهم.
2090 - حدثنا
إسماعيل ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
شريك ، عن
عامر بن شقيق ، عن
أبي وائل ، قال: قال
عبد الله :
من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة. 2091 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
كثير هو ابن شنظير، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال:
إذا جاء الرجل قبل أن يسلم الإمام فكبر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم، وإن جاء بعد ما يسلم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك. وروينا عن
عطاء أنه قال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم، فأدركهم
[ ص: 280 ] أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف.
مسائل من كتاب الإمامة:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : واختلفوا في
المأموم تفوته ركعة من صلاة الإمام فيسهو الإمام فيصلي خمسا، وتبعه الرجل، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن تبعه وهو لا يدري أنه سها، أجزأت المأموم صلاته، لأنه قد صلى أربعا، وإن تبعه وهو يعلم أنه قد سها بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح في السهو أن يصلي خمسا ويعتد بتلك الصلاة، وكان حكم تلك الركعة التي سهى فيها حكم الأربع".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : واختلفوا في
إمام أحدث فقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلا، فقال أصحاب الرأي: صلاتهم جميعا فاسدة، وإن قدموا رجلا واحدا قبل خروج الإمام من المسجد فصلاتهم تامة، وإن قدموا بعد ما خرج الإمام من المسجد فصلاتهم فاسدة.
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : صلاة الفريقين اللذين قدم كل واحد منهما رجلا تامة.
واختلفوا في
الرجل يكبر مع الإمام فسها قائما فركع الإمام ومن معه ثم استفاق وقد سجدوا فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إن أدركهم في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع،
[ ص: 281 ] وأن يدركهم في السجود حتى يستووا قياما في الثانية، فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، فإذا سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة التي سبقوه بها، ويسجد سجدتي السهو.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي كذلك إلا أنه لم يجعل عليه سجدتي السهو،
الوليد بن مسلم عنهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : صليت خلف
خالد التستري بالكوفة وكان الزحام شديدا فسبقني بالركوع والسجود ولا أعلم حتى يرفع رأسه، فأتبعه بالركوع والسجود، ثم سجدت سجدتي بعدما فرغت، فسألت
الحكم ،
وحماد فقالا: اسجد معه أو قالا: احتسب .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسجد ويتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية، وليس له أن يسجد للأولى وقد ركع الإمام الركعة الثانية، ولكن يلغي الأولى ويتبعه في الثانية.
[ ص: 282 ]