ذكر
الاستنجاء بغير الحجارة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط.
كان
عطاء يقول: إني لأستنجي بالإذخر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: ثلاثة
[ ص: 477 ] أحجار أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد، ويجزئ كل ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكذلك إن كانت آجرات أو مقابس أو خزف، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاستنجاء بالمدر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار، وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار ولم ينق، زاد حتى ينقي.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا يجزئه إلا أن يأتي من الامتساح بما يعلم أنه لم يبق أثرا قائما، فأما أثر لاصق، لا يخرجه إلا الماء، فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول.