صفحة جزء
ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا

2117 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر ، قال: نا هشام، عن حفصة ، عن أم عطية ، قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجن يوم الفطر ويوم النحر العواتق، وذوات الخدور، والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت: فقيل: يا رسول الله: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: [ ص: 301 ] "لتلبسها أختها من جلبابها".

قال أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد، فروينا عن أبي بكر ، وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وروي عن علي أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد.

2118 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي، قال: "حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين قال: ولم يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين".

2119 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال: نا مسدد ، قال: نا إسماعيل ، قال: نا أيوب ، عن نافع ، قال: "كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد".

2120 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين". [ ص: 302 ]

وكرهت طائفة خروج النساء إلى العيدين، كره ذلك إبراهيم النخعي وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى، وقال يحيى الأنصاري : لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين، وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك، ونرخص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء، والفجر، والعيدين، وأما غير ذلك فلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية