ذكر إباحة
إخراج النساء إلى الأعياد وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا 2117 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر ، قال: نا هشام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=700708أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجن يوم الفطر ويوم النحر العواتق، وذوات الخدور، والحيض، فأما الحيض فيعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، قالت: فقيل: يا رسول الله: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: [ ص: 301 ] "لتلبسها أختها من جلبابها".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد، فروينا عن
أبي بكر ،
وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وروي
عن علي أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد.
2118 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي، قال:
"حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين قال: ولم يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين". 2119 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال: نا
مسدد ، قال: نا
إسماعيل ، قال: نا
أيوب ، عن
نافع ، قال:
"كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد". 2120 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، "
أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين". [ ص: 302 ]
وكرهت طائفة
خروج النساء إلى العيدين، كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى، وقال
يحيى الأنصاري : لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين، وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك،
ونرخص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء، والفجر، والعيدين، وأما غير ذلك فلا.