ذكر
ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها.
2124 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: نا
أبو النضر ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
ابن ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=658484أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها [ ص: 305 ] وتلقي سخابها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فقالت طائفة: لا يصلى قبلها ولا بعدها، وممن كان لا يصلي قبلها ولا بعدها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وروي ذلك عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وحذيفة ،
وابن أبي أوفى، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة.
2125 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
"لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها". 2126 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج ، قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح، nindex.php?page=showalam&ids=17112ومعاوية بن قرة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وحذيفة كانا
ينهيان الناس يوم العيد عن الصلاة قبل خروج الإمام. 2127 - حدثنا
موسى، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال: نا
ابن إدريس ،
وابن علية عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: "رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
[ ص: 306 ] nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
وشريحا، وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعده" .
2128 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال: نا أبي قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، قال: نا
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أنه قال في
الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة. 2129 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
عبد العزيز بن عبيد الله ، عن
محمد بن علي ،
أن عليا، كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما شيئا.
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والقاسم ،
وسالم ،
ومعمر، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يصلى قبل ولا بعد.
وحكي عن
أحمد أنه قال: رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=933003عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل قبلها ولا بعدها .
[ ص: 307 ]
ورأت طائفة أن يصلى قبلها وبعدها هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
2130 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: نا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
أيوب ، قال:
"رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، والحسن يصليان قبل العيد ".
2131 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: كان
أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
والحسن ، وأخوه
سعيد ،
وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده.
وهذا قول
الحسن، وسعيد ابني أبي الحسن البصري وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
عطاء : إذا طلعت الشمس فصل.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه
صلى بعد العيدين أربعا [ ص: 308 ] .
2132 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
أبو غسان ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
أشعث بن أبي الشعثاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13704الأسود بن هلال، عن
ثعلبة بن زهدم، قال: لما خرج علي إلى
صفين استعمل
nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود الأنصاري على الناس، فكان يوم عيد فخرج
أبو مسعود فأتى الجبانة والناس بين مصل وقاعد، فلما توسطهم قال:
"أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام". 2133 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال:
"كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعا".
ومن مذهبه أن يصلى بعدها ولا يصلى قبلها
علقمة ،
والأسود ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
وسعيد، والنخعي إبراهيم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأصحاب الرأي، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه قال: اجتمعت العامة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى ويصلي بعد.
وفيه قول رابع: وهو كراهية
الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد [ ص: 309 ] وبعدها والرخصة في الصلاة في غير المصلى، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول: والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته ولا يصلي في الجبان أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
الصلاة تباح في كل يوم وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهاوهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات في بيته، ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهم، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحظر منه شيئا.
وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده، وصلاة التطوع في يوم العيد وفي سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك.