ذكر
من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: فإن أخذ حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة، كانت كثلاثة أحجار.
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وإسحاق.
وقد عارض بعض الناس
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان
[ ص: 478 ] هكذا، فبما أزيلت النجاسة يجزئ بحجر وغير حجر، ولو أزيلت بحجر واحد، أو يكون عبادة، فلا يجزئ أقل من العدد، أو معنى ثالثا، فيقال: أريد بها إزالة نجاسة وعبادة، فلما بطل المعنى الأول، لم يبق إلا هذان المعنيان، ولا يجزئ في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص عددها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث
سلمان: nindex.php?page=hadith&LINKID=657394 "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجزئ أقل منه، ولا يجزئ أن ترمى الجمرة بأقل من سبع حصيات، مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره، ولا تأويل لما قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657394 "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، لمتأول معه.