ذكر
صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام فقالت طائفة: يصلي أربعا، كذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال: يصلي أربعا، وبه قال
أحمد، واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: أحب إلي أن يصلي أربعا.
2177 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
سعيد ، قال: نا
هشيم ، قال: أخبرنا
مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال: "من
فاتته [ ص: 335 ] الصلاة مع الإمام يوم الفطر فليصل أربعا".
وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، فإن أراد أن يصلي إن شاء صلى أربع ركعات وإن شاء ركعتين.
وقالت طائفة: إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام صلى كصلاة الإمام، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ به الإمام قرأ به. وقال
عطاء في رجل
صلى صلاة الفطر غير متوضئ قال: يعود لها، وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن
فاتته صلاة العيد مع الإمام: إن صلى بعد انصراف الإمام صلى مثل صلاة الإمام، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يصلي كما صلى الإمام.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين لا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير الإمام، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبان صلى كما صلى الإمام، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعا، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد صلاها كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز الزيادة في عدد الصلاة
[ ص: 336 ] لمن فاته العيد بغير حجة، ولا أحسب خبر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يثبت، لأن الذي رواه
مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
2178 - روى
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، عن
مطرف ، قال: حدثني رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن
عبد الله ، في من فاته العيد، فبطل الحديث لما أخبر
مطرف أن رجلا أخبره، ولم يذكر من الرجل.