ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم في
صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا تجب عليه الجمعة، فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال في المسافر يأتي عليه يوم عيد: إذا طلعت الشمس يصلي ركعتين، وإن كان الأضحى ذبح، وروينا عن
أبي عياض ،
ومجاهد : أنهما كانا في يوم فطر متواريين زمان
الحجاج فتكلم
أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في صلاة العيد: تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها، والمرأة، والمسافر. هذا
[ ص: 337 ] آخر قوليه، وكان يقول إذ هو
بالعراق : لا يصلى العيدان إلا حيث تصلى الجمعة.
وفيه قول سواه: روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في
مصر جامع.
2179 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن علي قال:
"لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع". قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : يعني بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ليس على المسافر صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر إلا أن يكون في قرية أو مصر فيشهد الصلاة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإمام يكون في السفر فتحضر صلاة الفطر أو الأضحى، قال: ليس ذلك عليه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر القرية الجامعة، وقال أصحاب الرأي في العيدين: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن
[ ص: 338 ] .