ذكر
القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : اختلف أهل العلم في الطائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال رؤي بالأمس فقالت طائفة: إن عدلا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيد، وإن عدلا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد، لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لو ثبت الحديث قلنا به، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه.
وقالت طائفة: إن شهدت بينة قبل نصف النهار خرجوا وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى العيد من الغد، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وبه قال الثوري،
وأحمد ،
وإسحاق ، واحتج أحمد بحديث
أبي عمير بن أنس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحديث
أبي عمير بن أنس ثابت والقول به يجب
[ ص: 339 ] .
2180 - حدثنا
يحيى بن محمد ، قال: نا
أبو عمر ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937جعفر بن أبي وحشية، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=64691سمعت أبا عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أن ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار يأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم". [ ص: 340 ]