ذكر
الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها
وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=72153نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام. 315 - حدثنا
الحسن بن عفان، نا
ابن نمير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
عبد الرحمن ، عن
سلمان، قال:
قال المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم ليعلمكم، حتى يعلمكم الخراءة؟ قال: قلت: أجل، إنه نهانا عن الروث والعظام. [ ص: 479 ] 316 - حدثنا
بكار، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، عن
القعقاع، عن
أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=709474 "إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، وكان ينهى عن الروث والرمة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ولا بما قد استنجى به مرة، إلا أن يطهر بالماء، ويرجع إلى حالة الطهارة.
وقال
سفيان: لا يستنجى،
لا يستنجى بعظم، ولا رجيع، ويكره أن يستنجى بماء قد استنجي به، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا غيره مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يستنجى بعظم ذكي، ولا ميت؛ للنهي عن العظم مطلقا، ولا بحممه.
317 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير، نا
زائدة، عن
ليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود، عن
أبيه، عن
عبد الله، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684692انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وقال: "ائتني بشيء أستنجي به، ولا تقربن حائلا، ولا رجيعا" ، ففعلت، ثم توضأ، وصلى.
وحدثني
علي عن
أبي عبيد: قال
أبو عمرو وغيره: أما الروث
[ ص: 480 ] فروث الدواب، وأما الرمة فإنها العظام البالية، قال
أبو عبيد: والرميم مثل الرمة، قال الله تعالى: (
قال من يحيي العظام وهي رميم ) فأما الرجيع، فقد يكون الروث، والعذرة جميعا؛ وإنما سمي رجيعا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما، أو علفا إلى غير ذلك.