ذكر
التكبير للمسبوق ببعض الصلاة
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبر فيه من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبر، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
[ ص: 355 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يكبر ويقضي، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وروي ذلك عن
عطاء .
وفيه قول ثالث، وهو: أن يكبر، ثم يقضي، ثم يكبر، روي هذا القول عن
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : القول الأول أحسنها.