ذكر
مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء 321 - حدثنا
يحيى بن محمد بن يحيى، نا
مسدد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
سالم، عن
كريب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن خالته
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672136وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين - أو ثلاثا - ثم صب على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده على الأرض، فغسلها.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان.
322 - حدثونا، عن
بندار، ثنا
معاذ، ثنا
ابن عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين، قال: "كان
أنس إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان" .
فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره، أو يضرب بيده الأرض للنظافة، ولإزالة الريح إن بقيت في اليد، وليس ذلك بواجب، ولا مأثم على من تركه، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة: "فغسل فرجه بشماله" يدل على إباحة
الاستنجاء بالماء " .