صفحة جزء
ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء

321 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، نا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين - أو ثلاثا - ثم صب على فرجه، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده على الأرض، فغسلها.

وقد روينا عن أنس بن مالك، أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان.

322 - حدثونا، عن بندار، ثنا معاذ، ثنا ابن عون، عن أنس بن سيرين، قال: "كان أنس إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان" .

فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره، أو يضرب بيده الأرض للنظافة، ولإزالة الريح إن بقيت في اليد، وليس ذلك بواجب، ولا مأثم على من تركه، وقول ميمونة: "فغسل فرجه بشماله" يدل على إباحة الاستنجاء بالماء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية