[ ص: 377 ] كتاب السفر
[ ص: 378 ] [ ص: 379 ] كتاب السفر
جماع أبواب صلاة الفرض في السفر
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن
لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة ، أو جهاد أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين.
وأجمعوا على أن
لا تقصر في صلاة المغرب، وصلاة الصبح [ ص: 380 ] .
ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام
2220 - حدثنا
يحيى، قال: ثنا
مسدد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
بكير بن الأخنس ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658117 "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".