ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر
واختلفوا في
إتمام الصلاة في السفر؛ فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667809 "صلاة المسافر ركعتان".
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال: "الركعتان في السفر ليستا بقصر".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "إنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر".
nindex.php?page=hadith&LINKID=932749وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين من خالف السنة فقد كفر.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: من صلى بالسفر أربعا كان كمن صلى في الحضر ركعتين.
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666711 "إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر، وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر". [ ص: 382 ] 2222 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
زبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=667809 "صلاة المسافر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم". 2223 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
إسرائيل ، عن
ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن عليا قال:
"صلاة المسافر ركعتان". 2224 - حدثنا
يحيى بن منصور ، قال: ثنا
سويد ، قال: أخبرنا
عبد الله ، عن
المسعودي ، عن
يزيد الفقير ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : "سئل عن
الركعتين في السفر أقصر هما؟ قال: لا، إنما القصر واحدة عند القتال، وأن الركعتين في السفر ليستا بقصر".
2225 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
أبو نعيم ، حدثنا
مسعر ، عن
سماك الحنفي، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يقول:
"إنها ليست بقصر ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر". [ ص: 383 ] 2226 - حدثنا
محمد بن إسحاق بن الصباح، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق العجلي ، قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=932749سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر ".
2227 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666711 "أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر" .
2228 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
مسلم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: ثنا
أبو جمرة، قال: " قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس :
ما تطيب نفسي أن أصلي بمكة ركعتين، قال: أفتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا؟ فإنه كذلك فإذا صليت ركعتين فصل بعدها ركعتين". 2229 - حدثنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، حدثنا
حميد بن علي العقيلي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
"من صلى في السفر أربعا كان كمن صلى في الحضر ركعتين". [ ص: 384 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرها، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان يرى أن يعيد من صلى في السفر أربعا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يصلي المسافر ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصرا من الأمصار فيتم. وقال
الحسن: لا أبا لك أترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوها لأنها ثقلت عليهم؟.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم لهم الصلاة جاهلا ويتمم المسافر والمقيم؟ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا،
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه قال: يعيد ما كان في وقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه.
واختلف فيها عن أحمد، فقال مرة : في
المسافر يصلي أربعا: لا يعجبني، السنة ركعتين، وقال مرة : أنا أحب العافية من هذه المسألة، وقال مرة : إذا أتم المسافر فلا شيء عليه.
وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعا أربعا حتى رجع، فقالوا: إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته
[ ص: 385 ] تامة، وإن كان لم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد فصلاته فاسدة وعليه أن يعيد، لأن صلاة المسافر ركعتين، فما زاد عليهما فهو تطوع، فإذا خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته، إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهد، فيكون التشهد فصلا لما بينهما.
وقالت طائفة:
المسافر بالخيار إن شاء أتم، وإن شاء قصر، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وروينا عن
أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر أربعا فقد صلى من لا بأس به، وإن صليت ركعتين فقد صلى من لا بأس به. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، فيمن صلى في السفر أربعا متعمدا: بئس ما صنعت، وقضت عنه، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أنها كانت تتم في السفر، وقال
عطاء : لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي في السفر إلا
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص .
2230 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال:
"كانت تصوم في السفر، وتصلي أربعا، وكانت تتم". 2231 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال:
"لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوفي في السفر إلا سعد [ ص: 386 ] بن أبي وقاص" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : احتج بعض من رأى للمسافر الخيار بين القصر والإتمام بفعل عثمان، واتباع من تبعه فصلى خلفه ركعتين، وممن فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولو كان فرض الصلاة ركعتين لا يصلح غيرهما لم يتمها منهم أحد، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم، وقول أكثر أهل العلم أن
المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا. واحتج آخر بخبر رواه:
2232 -
مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتم ويقصر". [ ص: 387 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومن حجة من رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
2233 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل ، قال: ثنا
الكيساني ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ، قال: نا
يزيد بن زياد الأشجعي، عن
زبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، قال: قال
عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=667664 "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى". [ ص: 388 ]
قالوا: فهذا الخبر يصرح بأن الركعتين في السفر تمام غير قصر، وهو خبر ثابت ، وغير جائز أن يقابل هذا الخبر خبر
مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، ولو كان الحديث الذي أتى به
nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد في حديث من هو أجل منه أسقط حديثه من أجله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر أسفارا كثيرة ومعه أصحابه، أو من كان معه منهم، وقد حفظوا عنه صلاته، ومواقيتها، وجمعه بين الصلاتين حيث جمع بينهما، وتطوعه الذي تطوع به في أسفار في ليله ونهاره، وصلاته على راحلته، والوتر عليها، ونزوله عنها للمكتوبة، وغير ذلك من أحكام صلاته، وحفظوا عنه صومه وإفطاره في سفره، ولو كان المسافر مخيرا بين الإتمام والقصر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأصحابه، لأنه المبين عن الله معنى ما أنزل عليه من الكتاب.
قالوا: ففيما ذكرناه دليل وبيان على أن أصل فرض الصلاة ركعتان، وأنه غير مخير في القصر والإتمام.
ومن الدليل على صحة هذا القول خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658117فرض الله جل وعز الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، مع قول
جابر : أن الركعتين في السفر ليستا بقصر، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لرجل قال له: ما تطيب نفسي أن أصلي
بمكة ركعتين، قال: فتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعا؟، فإنه كذلك.
[ ص: 389 ]
وأجمع أهل العلم على أن من صلى في السفر الذي للمسافر أن يقصر في مثله الصلاة ركعتين، أنه مؤد ما فرض عليه، وقد اختلف فيمن صلى أربعا هل أدى فرضا أم لا؟، فالفرض ساقط عمن صلى ركعتين لإجماعهم، ولا يسقط الفرض عمن صلى أربعا لاختلافهم، فأما إذا ادعى من ادعى أنهم مجمعون على وجوب التمام على المسافر يدخل في صلاة المقيم، فغلط من مدعيه، وقد ذكرت اختلافهم فيه في باب (المسافر يأتم بالمقيم) .
2234 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
حجاج ، حدثنا
حماد، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن
أبي نضرة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=699864أن فتى سأل nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين ركعتين، فإنه أقام زمن الفتح ثماني عشرة ليلة كان يصلي ركعتين، ثم يقول: "يا أهل مكة : قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر". [ ص: 390 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ويلزم من قال: إن
المقيم إذا صلى خلف مسافر صلى صلاة المقيم ولا يتحول فرضه بأن صلاة إمامه خلاف صلاته، أن يقول كذلك في المسافر يصلي خلف المقيم أن فرضه لا يتحول، ولا سيما من مذهبه أن كل مصل يصلي عن نفسه لا تضره نية غيره، ومن رأى أن يصلي من عليه صلاة العشاء الآخرة خلف إمام يتطوع بالتراويح في شهر رمضان، ويبني على الركعتين، ويصلي تطوعا خلف الإمام الذي يصلي المكتوبة.