ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم
اختلف أهل العلم في
مسافر صلى خلف مقيم.
فقالت طائفة، يصلي بصلاتهم، روينا هذا القول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
2235 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
أبي مجلز، قال: " قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: صل بصلاتهم ".
2236 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
ليث ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
"إذا دخل المسافر في صلاة [ ص: 391 ] المقيمين صلى بصلاتهم".
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
ومعمر، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: إذا أدرك المسافر بعض صلاة المقيمين صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلى ركعتين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وكأن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعض الصلاة صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين، فلا يكون ما ذكرناه عنهما مختلفا، والله أعلم.
وفيه قول ثالث: في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين تجزئانه، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
وتميم بن حذلم. [ ص: 392 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه: يصلي ركعتين، ويجلس، ويسلم ويخرج، وإن أدرك المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من اختلاف فيه فهو قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه المسألة.
مسألة:
واختلفوا في
المسافر يدخل في صلاة المقيم، ثم تفسد على المسافر صلاته، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فيها قولين؛ أحدهما أن عليه التمام، والآخر أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: عليه أن يتم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : يصلي ركعتين.
وقال أصحاب الرأي: يصلي بصلاتهم، فإن فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال، إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزئانه، لا يلزمه إلا ركعتان فسدت صلاة الإمام أو المأموم
[ ص: 393 ] .